الحصفكي

418

الدر المختار

( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد . ومن شرطها كون نصيب المضارب من الربح ، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت . وفي الجلالية : كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه